الآفاق القادمة
ساهم معنا من أجل تلمس آفاقنا القادمة
الآفاق القادمة
ساهم معنا من أجل تلمس آفاقنا القادمة
الآفاق القادمة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الآفاق القادمة

الجميع يفكر في تغيير العالم ، لكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
زيارتك لنا هي رقم

المواضيع الأكثر شعبية
علاقة الفن بالواقع
تعريف وأشكال الأراضي السلالية
مختارات من روائع الشاعر محمود درويش - 01 -
أسس الصحة المدرسية
دروس هامة وعملية في علم التشريح .
برنامج المحاسبة :عربي رائع سهل الاستخدام ومجاني .
اختبار الذكاء باللغة العربية :Arabic IQ Test
قانون الحريات العامة بالمغرب
الثورة لا تعرف لغة السوق
موسوعة الوثائف الخاصة بأساتذة السنة الأولى ابتدائي
مرحبا بالزوار من كل البقاع

احصل على دخل إضافي

 

 ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kimgou64
مدير عام
مدير عام
kimgou64


عدد المساهمات : 1194
تاريخ التسجيل : 10/10/2012
العمر : 60
الموقع : https://afaqkadima.yoo7.com

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 Empty
مُساهمةموضوع: ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31   ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 Emptyالجمعة 14 يونيو 2013 - 16:32

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة
على مشروع القانون رقم 13-31

الصحراء نيوز، بوشتى بوزيان

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 13590311

توصلت جريدة الصحراء نيوز من السيد جمال الموساوي ،مسؤول وحدة التنسيق والتعاون الوطني،عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتقديم حول ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات (أبريل 2013 ) حيث جاء فيه أن الحق في الولوج إلى المعلومة شكل دائما أحد الانشغالات الأساسية للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وذلك إلى جانب حماية الشهود والمبلغين. وقد اشتغلت الهيئة على هذين الموضوعين منذ انطلاق أشغالها سنة 2009، وكان من ثمرة ذلك الإسهام بإعداد أرضية لقانون حماية الشهود تم تبنيها بعد مناقشات طويلة، حيث تم على أساسها إعداد مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2011، علما أن للهيئة المركزية ملاحظات أيضا على الصيغة التي خرج بها هذا القانون.


بعد ذلك تم تركيز الجهود على الحق في الوصول إلى المعلومات باعتبارها بوابة من البوابات الأساسية للوقاية من الفساد ومحاربته، وانخرطت الهيئة في هذا الورش من خلال العمل الداخلي ومن خلال المشاركة في النقاش العمومي الدائر حول هذا الوضوع بالإضافة إلى عضويتها في اللجنة الموسعة المشتركة بين الوزارات لتتبع ومناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات، وفي اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة المشروع المتعلق بهذا القانون.


وكانت الهيئة قد نشرت في هذا الإطار، في شتنبر 2012 وثيقة بعنوان "الحق في الولوج إلى المعلومات: بوابة أساسية لتدعيم الشفافية ومكافحة الفساد" تستعرض المرتكزات القانونية والدستورية لهذا الحق بالإضافة إلى مقترحات من أجل إعطاء القانون المرتقب الفعالية اللازمة.
كما أعدت في نفس السياق ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة بعد عرضه للمناقشة من خلال موقع الأمانة العامة للحكومة.
و فيما يلي ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات:
1- البعد الإيجابي للمشروع:
في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع.
إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية.


والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها.
في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. 
2- الثغرات المرصودة والتوصيات المقترحة:
تحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد.
من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي:
1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة.
وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي:
استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام.
2-النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها.
ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه:
حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور.
3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على:
يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية:
- وجود المعلومة منشورة بشكل علني،
- الاستجابة لحكم قضائي،
- موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه.
4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.
في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم".
تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على:
لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون.
5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على:
يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها.
لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه.
من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية:


- الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو2012 على هذه اللجنة،
- الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير،
- اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء،
- تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية،
- تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها،
- تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور.


7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر".
لكل هذه الاعتبارات، يُقترح إلغاء المادة 39 من المشروع.
8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي:
- إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"،
- إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه".

........................................................




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

  - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993

  - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص

الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://afaqkadima.yoo7.com
 
ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور البنوك المركزية في إرساء السياسة النقدية
» الرشوة في المغرب
» الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تعقد مجلسها الوطني الثاني بالرشيدية
» الرشوة وأسباب استمرارها
» ملاحظات حول المناظرة الفكرية بين يوسف الصديق وبشير بن حسن بخصوص مدنية الدولة على الجزيرة مباشر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الآفاق القادمة :: آفاق سياسية ، نقابية ،حقوقية ،جمعوية . :: آفاق حقوقية-
انتقل الى: